بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد المنظمة الداخلية لعمل
الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
المادة الأولى:تعريف بالجمعية العلمية القضائية السعودية:
1-الجمعية العلمية القضائية السعودية: هي جمعية علمية تشرف عليها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها المعهد العالي للقضاء بالرياض.
2-تتمثل الأنشطة العامة للجمعية في تطوير العلوم القضائية النظرية والتطبيقية،وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات القضائية للقطاعات العامة والخاصة ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
المادة الثانية : أهداف الجمعية
تهدف الجمعية العلمية القضائية السعودية إلى ما يلي:
1-تقديم الدراسات التي تجلّي تميّز القضاء الإسلامي وأصوله وقواعده وتطبيقاته،وإبراز جوانب العدالة فيه ،والإجابة عن ما يثار حوله من شبهات.
2- العناية بالتراث القضائي الإسلامي تحقيقاً ودراسة ونشراً ورصداً، بما في ذلك الرسائل العلمية في الأقضية ومايتعلق بها.
3-دراسة ماله علاقة بالقضاء من النوازل والحوادث والقضايا المعاصرة.
4-تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
5-التنسيق بين المتخصصين من القضاة والمحامين والباحثين في الشئون العلمية القضائية،ومد الجسور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.
6- تيسير تبادل النتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الجهات والأفراد ذوي الاهتمام داخل المملكة وخارجها.
7-تطوير الأداء العلمي والعملي لأعضاء الجمعية.
8- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية .
9-المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية والعملية .
10- تدعيم مفاهيم ومبادئ الاستقلال القضائي،وسيادة الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية،والأخلاقيات المهنية والأداء القضائي، وتيسير ممارسة الأفراد لحق التقاضي، وتوعيتهم بمبادئ وأداء مرفق القضاء.
11- نقل العلوم و المهارات القضائية في المملكة إلى العالم للتعريف بها.
المادة الثالثة: نشاط الجمعية العلمية القضائية السعودية.
يتلخص نشاط الجمعية في سبيل تحقيق أهـدافها المنصوص عليها في المـادة الثانية فيما يلي:
1. إعداد البحوث والاستشارات العلمية.
2. تأليف وترجمة الكتب والمقالات العلمية في علم القضاء وما يتصل به من مجالات أخرى.
3. إعداد الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية
5. إصدار الدراسات والمجلات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
6. تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
7. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
8. المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
9. الدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بما يخدم التخصص القضائي والمهتمين به .
10. المشاركة الإعلامية الفاعلة والبنَّاءة بكافة وسائلها .
11. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفقاً لما تقتضيه الحاجة والمصلحة .
المادة الرابعة: الهيكل الإداري للجمعية:
تقوم الجمعية بتحقيق أهدافها وممارسة نشاطاتها ومزاولة اختصاصاتها من خلال المجالس والجمعيات التالية:
1) الجمعية العمومية للجمعية .
2) مجلس إدارة الجمعية - ويتكون من رئيس ونائب وأمين للمجلس وأمين للمال وأعضاء
3) اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة
المادة الخامسة: العضوية وشروطها وإجراءاتها:
تكون العضوية على ثلاث أنواع:
- عضوية عاملة: ويشترط لها ما يلي :
1. أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية.
وتشمل ذوي الأوصاف التالية:
- القضاة.
- كتاب العدل.
- المحامون.
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
- أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق.
- الحاصلون على شهادات عليا في القضاء والتخصصات الشرعية ذات العلاقة بالتخصص.
- الحاصلون على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة من ذوي الاهتمام بالشأن القضائي.وضابط ذلك:
أ-خمس مشاركات في مؤتمرات أو ندوات أو برامج قضائية.
ب-خبرة في مجال له علاقة بالشأن القضائي لمدة سنة.
ت-بحث محكم في الشأن القضائي.
2-دفع الاشتراكات السنوية.
3-ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
4-أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
5-من يرى مجلس الإدارة قبول عضويته.
- عضوية شرفية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات،والتصويت.
- عضوية انتساب: و يتمتع بها:
1. الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
2. العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السادسة: إنهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
1. انسحاب العضو أو وفاته.
2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة السابعة: إعادة العضوية:
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناء على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة الثامنة: موارد الجمعية و ميزانيتها
أولاً: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها وأنشطتها.
3. إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
4. الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعات أو الهيئات والأفراد.
5. الأوقاف التي تحصل عليها الجمعية أو تؤسسها .
6. ما تعقده الجمعية من علاقاتٍ واتفاقياتٍ وشراكاتٍ مع الجهات والهيئات والأفراد .
ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية
1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2. تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.
المادة التاسعة: تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها:
أ) تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين.
ب) تعقد الجمعية اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
ت) لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
ث) يجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة العاشرة:اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
9. اقتراح حل الجمعية .
10دراسة ما يحيله إليها مجلس الإدارة من مواضيع واتخاذ قرارات بشأنها .
المادة الحادية عشر: رئيس شرف الجمعية
للجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات .
المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:
1. يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.
3. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
5. يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال.
6. يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.
المادة الثانية عشرة: اجتماع مجلس الإدارة
أ) يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .
ب) يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها .
ت) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الثالثة عشر: اختصاصات مجلس الإدارة:
1. اقتراح ميزانية الجمعية.
2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8. التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
11. إقامة الأنشطة والبرامج التي تخدم أهداف الجمعية .
12. إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها .
13. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا النظام وغيره من الأنظمة .
المادة الرابعة عشرة : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- رئاسة الجمعية العمومية ما لم يرأسها رئيس شرف الجمعية .
2- تمثيل الجمعية أمام الآخرين والنيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها .
3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة .
4- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة.
5- تعيين الموظفين عند الحاجة لهم وتحديد رواتبهم .
6- توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجري للجهات الحكومية والخاصة .
7- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات .
8- توقيع المراسلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها .
9- الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها مجلس الإدارة .
10- رئاسة اللجان التي يكونها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها .
11- تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية.
12- دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد سنوياً، وفق الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك.
13 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد عند طلب مجلس الإدارة أو عند تلقيه طلباً بذلك من خمس الأعضاء العاملين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
14- اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناءً على اقتراح اللجنة المالية، بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة الخامسة عشرة : اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة
يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بمساعدة الرئيس في أداء أعماله ، وله على وجه الخصوص :
1- النيابة عن الرئيس أثناء غيابه أو شغور منصبه .
2- متابعة لجان العمل .
3- أي مهام أخرى يفوضها الرئيس إليه .
المادة السادسة عشرة : اختصاصات الأمين
يختص الأمين بكل مايسنده إليه رئيس الجمعية ، وله على وجه الخصوص :
1- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها.
2- تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة وعرضها على مجلس الإدارة – بعد موافقة الرئيس – لاتخاذ ما يلزم حيالها .
3- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .
4- التأكد من نظامية ما يعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
5- قراءة القرارات والتوصيات وتوزيعها على كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .
6- تنفيذ ما يصدر عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية من قرارات،ومن ذلك الأعمال التي تختص بها اللجان.
المادة السابعة عشرة : اختصاصات أمين المال
يختص أمين المال بكل ماله علاقة بأموال الجمعية مورداً أو مصرفاً ، وله على وجه الخصوص
1- مسك السجلات الحسابية اللازمة والتقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .
2- تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس .
3- شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس .
4- إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .
5- إعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
6- إعداد حسابات ختامية في نهاية السنة المالية بحيث لا يتجاوز تقديمها نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية .
7- أي صلاحيات أخرى يراها مجلس الإدارة أو يفوضها الرئيس إليه .
المادة الثامنة عشرة : تكوين اللجان وانتهاؤها
1- لمجلس الإدارة الحق في تكوين لجان دائمة أو مؤقتة تقتضيها مصلحة العمل .
2- لا يقل أعضاء اللجنة الدائمة عن خمسة أعضاء .
3- ترتبط اللجان الدائمة بنائب رئيس مجلس الإدارة .
4 -ينتهي عمل اللجان بانتهاء دورة مجلس الإدارة .
5 - لمجلس الإدارة الجديد إعادة تعيين أعضاء اللجان لدورة جديدة .
6 - يكون للجنة أمين يتولى تحرير محاضرها وضبط أوراقها وما يكلف به من اللجنة .
المادة التاسعة عشرة : رئاسة اللجان
1- يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة .
2- يفضل أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة .
3-يشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً عاملا في الجمعية .
4- في حال كون رئيس اللجنة ليس عضواً في مجلس الإدارة فللمجلس الحق في دعوته لاجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة باللجنة التي يرأسها. دون أن يكون له حق التصويت.
5- تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يقوم بمهامه في حال غيابه .
المادة العشرون : عضوية اللجان
1- يشترط في عضوية اللجان أن يكون العضو ممن يحمل العضوية العاملة،مالم ير المجلس استثناء العضو من هذا الشرط.
2- يراعى في أعضاء اللجان تنوع الاهتمامات .
3- تنتهي العضوية بما يلي : -
أ – انتهاء دورة مجلس الإدارة .
ب – انتهاء العضوية من الجمعية .
4- في حال شغور مكان عضو من الأعضاء تقترح اللجنة بديلاً عنه ثم يعرض على مجلس الإدارة للنظر في اعتماده .
المادة الحادية والعشرون :
للجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسباً من خارج أعضاء اللجنة سواء أكان من أعضاء الجمعية أم من غيرهم، دون أن يكون له حق التصويت، وإذا كان لذلك متطلبات مالية فلابد من اعتمادها من جهة الاختصاص قبل التكليف .
المادة الثانية والعشرون : اجتماعات اللجنة وتوصياتها
أولاً : يتولى رئيس اللجنة أومن ينيبه الدعوة لعقد اجتماعاتها .
ثانياً : يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها .
ثالثاً : تتخذ التوصيات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي فيه رئيس اللجنة
رابعاً : للجنة الحق في أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى مصلحة في حضوره من غير أعضائها ، ولا يكون له حق التصويت .
المادة الثالثة والعشرون : نظام المناقشة
يطبق نظام المناقشة التالي على كل ٍ من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
1- للرئيس أن يدعو رؤساء اللجان والهيئات التي يكونها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إلى إلقاء بيان باسم اللجنة أو الهيئة وذلك في الاجتماعات التي تناقش مسائل تتعلق بمسؤولية تلك اللجنة أو الهيئة .
2- يتم تسجيل طالبي الكلام وتتلى أسماؤهم بعد ذلك .
3- يدعو الرئيس طالبي الكلام حسب ترتيبهم في طلب الكلمة .
4- يجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس لجنة أو هيئة أو مقررهما إذا اقتضى الأمر ذلك
5- للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث .
6- للرئيس أن يعطي حق الإجابة والتعقيب بعد انتهاء المتحدثين إذا لزم الأمر .
7- لأي عضوٍ التقدم أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام ، وعلى الرئيس أن يبت فوراً في ذلك ، وفي حال الاعتراض على حكمه يصار إلى التصويت فوراً .
8- لأي عضوٍ حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع المعروض للبحث واقتراح إقفال باب المناقشة ، مع إبداء وجهة نظره ، وللرئيس أن يبت في ذلك إذا رأى المصلحة فيه .
المادة الرابعة والعشرون : التصويت
يطبق نظام التصويت التالي على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة :
1- تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين ممن لهم حق التصويت وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
2- يتم التصويت إما برفع اليد أو بالاقتراع السري حسب ما يراه الرئيس ، وليس للعضو التصويت على أكثر من رأي .
3- للرئيس أن يعيد التصويت إذا شك في النتيجة .
4- التعديلات على المقترحات يتم تسجيلها وعرضها وترتيبها ثم التصويت عليها ، بدءاً بالمقترح الأصلي
5- إذا لم يحصل أحد الآراء على الأغلبية فيعاد التصويت مرة أخرى على الرأيين الأكثر أصواتاً .
6- يتولى أمين الجمعية أو من ينوب عنه بموافقة الرئيس جميع إجراءات التصويت وفرز النتائج ويقدمها للرئيس لعرضها .
المادة الخامسة والعشرون: أغراض وقواعد الصرف من عائدات الجمعية :
تدرج عائدات الجمعية في حساب مستقل ويصرف منها للأغراض التالية:
1- تطوير البحث العلمي والخدمات العلمية والتدريبية في المجال القضائي .
2- الصرف على تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات وفق الإجراءات والقواعد التالية:
أ- تقوم الجمعية بإجراء البحوث والدراسات والخدمات العلمية والقضائية بموجب عقد أو اتفاق مكتوب يحدد فيه العمل المطلوب وأطرافه ومدة إنجازه وشروطه وتكلفته وطريقة الدفع وأعداد المشاركين والمشرف على المشروع مع مراعاة تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته .
ب- يوضع لكل عقد أو اتفاق موازنة تحدد فيها جميع التكاليف التقديرية المباشرة وغير المباشرة سواء أكانت تجهيزات ومواد أم تكاليف بشرية بما في ذلك أتعاب المستشارين ونفقاتهم وتكاليف تنفيذ الأعمال اللازمة عن طريق التعاقد من الباطن .
ت- تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحددة في العقود والاتفاقيات المكتوبة وتودع في حساب الجمعية للإنفاق منه على أوجه الصرف للأغراض المحددة .
ث- يتم تدوير مبالغ العقود المستمرة سنويا حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع
ج-تودع فوائض إيرادات العقود المقابلة للبحوث والدراسات والخدمات العلمية والتدريبية في حساب الجمعية للإنفاق منه على البنود المحددة في الميزانية بموافقة رئيس مجلس إدارة الجمعية .
ح-يكون الصرف من حساب الجمعية بموافقة رئيس مجلس إدارة الجمعية وبموجب سندات رسمية ويخضع الصرف لرقابة المراقب المالي للجمعية .
خ-يجوز لرئيس مجلس إدارة الجمعية صرف سلفه مستديمة للإنفاق على المشروع أو الخدمات المساندة له وفق قواعد إجراءات صرف السلف في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة على أن تسوى دوريا بعد انتهاء الغرض منها .
د- يتم الصرف على المستشارين والباحثين والموظفين وفق التكاليف الواردة في عقودهم.
ذ- يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لكل عضو مبلغ خمسمائة ريال عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس ،وثلاثمائة ريال عن اجتماعات العضو في اللجان المتفرعة من المجلس.
ر- يتم اعتماد مكافأة شهرية لأمين مجلس الإدارة تقدر بثلاثة آلاف ريال ،ومكافأة شهرية لأمين المال تقدر بألف ريال .
ز- مع مراعاة التكاليف الإجمالية لكل دورة تدريبية تصرف مكافأة المشاركين في إلقاء المحاضرات العلمية والتدريبية وفقا لما تم التعاقد عليه مع الجمعية أو من يمثلها .
س- بعد انتهاء البحث والدراسة تعود ملكية الأعيان التي تم تأمينها للجمعية .
3 - تراجع حسابات الجمعية سنويا من قبل مراجع حسابات الجمعية ويعد تقريرا لمجلس الإدارة تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية للجمعية .
المادة السادسة والعشرون: أحكام عامة
1. ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو من يفوضه.
2. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة أو من يفوضه.
3. في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
4. إذا حلت الجمعية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
5. إذا تم نقل الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
6. يختص مجلس الإدارة بتفسير هذا النظام .
7. يصدر مجلس الإدارة ما يلزم لتطبيق هذا النظام من قرارات بما لا يتعارض معه ولا يتعارض مع "القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية .