نظــام المجلــس
- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاج لذلك،وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك.
- لوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس.
- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
- يتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه
- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
|