المادة الحادية والثلاثون
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي , وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر .
المادة الثانية والثلاثون
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية .
المادة الثالثة والثلاثون
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار , ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية .
المادة الرابعة والثلاثون
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره , ويجوز لرئيس القسم ( عند الحاجة ) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه .
المادة الخامسة والثلاثون
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم .
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .
المادة السابعة والثلاثون
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته , كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .
المادة الثامنة والثلاثون
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطـلاب التي يصدرها مجلس الجـامعة .
المادة التاسعة والثلاثون
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر , في حالات الضرورة ، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي .
المادة الأربعون
يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات .
المادة الحادية والأربعون
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31 - 40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية .