اللوائح والأنظمة 


للائحة الدراسة والإختبارات إضغط هنا

 

التحويل:

أولاً : التحويل من جامعة أخرى

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون الطالب مقيدًا في كلية، أو جامعة معترف بها.

2- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

3- أن تنطبق على الطالب شروط القبول في القسم الذي يرغب في التحول إليه.

4- أن يكون التحويل إلى الأقسام غير المناظرة في المستوى الأول فقط، أما التحويل إلى الأقسام المناظرة فيطلق حتى بداية المستوى الخامس، ليبقى الطالب في القسم المحول إليه أربعة مستويات على الأقل، لتتاح له فرصة التكيف مع هذا القسم.

5- أن تستكمل إجراءات التحويل في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

6- أن يكلف الطالب المحول بجميع المقررات التي لم يدرسها في الجامعة المحول منها، وتوجد في خطة الدراسة حيث تحوَّل

7- أن يكون الطالب المحول ناجحًا في جميع المقررات التي درسها في الجامعة المحول منها.

8- أن يقتصر التحويل على الحالات الضرورية.

9- تتم إجراءات التحويل عن طريق عمادات القبول المختصة بالتنسيق مع الكليات ذات العلاقة.

10- يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.

11- إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيُعَد قيده ملغى من تاريخ قبول تحويله للجامعة.

12- يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة أخرى وفقًا للإجراءات، والمواعيد المعلنة وفي ضوء الضوابط العامة للتحويل. 

ثانيًا- التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقًا للضوابط الآتية:

1- لا يجوز تحويل الطالب المستجد.

2- أن يتقدم الطالب برغبته في التحول من الكلية المقيد فيها خلال مدة لاتتجاوز نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

3- أن يقتصر التحويل إلى الأقسام المناظرة على بداية المستوى الخامس فما دون، وعلى المستوى الأولى بالنسبة للأقسام غير المناظرة.

4- ألا يكون طالب التحول قد سبق له التحول خلال دراسته الجامعية.

5- أن توافق الكلية المطلوب التحول منها والمطلوب التحول إليها.

6- أن تتم إجراءات التحويل بمعرفة عمادات القبول المختصة ومركز دراسة الطالبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأن تتم إجراءات التحويل من وإلى كليتي الجامعة في الأحساء والمدينة المنورة كل فيما يخصها بالتنسيق مع عمادات القبول في الجامعة.

7- تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية، والتراكمية طوال دراسته في الجامعة 

ثالثًا- التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق الضوابط الآتية:

1- لا يجوز تحويل الطالب المستجد.

2- أن يقدم الطالب طلب التحول من القسم المقيد فيه لعميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.

3- أن يكون قبول التحول في المستوى الأول من القسم الجديد مهما كان مستوى الطالب في قسمه السابق.

4- أن تتحقق في طالب التحول شروط القسم المحول إليه.

5- ألا يكون قد سبق تحول الطالب خلال دراسته الجامعية.

6- أن تشعر جهات القبول في الجامعة عند تمام التحول.

7- تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك: التقديرات، والمعدلات الفصلية، والتراكمية طوال دراسته في الجامعة. 

رابعاً:  طي القيد وإعادته 

أ - أسباب طي القيد

1- يطوى قيد الطالب الذي يتغيب عن الدراسة بدون عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متقطعة خلال الفصل الدراسي الواحد.

2- يطوى قيد الطالب المنتسب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي بدون عذر مقبول. 

ب- شروط إعادة القيد

يمكن للطالب المطوي قيده، التقدم بطلب إعادة قيده برقمه، وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:

1- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

2- أن يوافق مجلس الكلية المعنية، والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.

3- إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية، أو أكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.

4- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.

5- لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذرًا أكاديميًا.

6- لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب: تعليمية، أو تأديبية، أو الذي فُصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية. وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيُعَد قيده ملغى من تاريخ إعادة القيد. 

خامساً: التأجيل 

أ- 
شروط التأجيل وإجراءاته

1- يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية، حدًا أقصى، طيلة بقائه في الجامعة، ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.

2- ينتهي وقت تقديم طلبات تأجيل الدراسة لمن لم يشرع فيها بنهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة . 

ب- الاعتذار عن الدراسة 

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يُعد راسبًا، إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية، وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل.