%@ Language=JavaScript %>
الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الرئيسية
اللجنة التأسيسية
أعضاء مجلس الإدارة الدورة السابقة ( الأولى)
أعضاء مجلس الإدارة الدورة الحالية( الدورة الثانية)
القواعد التنفيذية
السياسة العامة
القواعد الداخلية
القواعد المنظمة للجان
التقارير
منشور اللقاء السنوي عن الأسرة والتغيرات المعاصرة
جدول اللقاء
فعاليات ندوة الأسرة السعودية والتغيرات المعاصرة
للتواصل والاستفسار
المادة الأولى
الجمعية السعودية، جمعية علمية تعمل تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها كلية العلوم الاجتماعية بالرياض، وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية، وتقدم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
المادة الثانية
أهداف الجمعية
تهدف الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية إلى ما يلي: 1. بناء وتأصيل المنهج الإسلامي في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 2. تنمية الفكر العلمي في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والعمل على تطويره. 3. تحقيق التواصل العلمي بين المختصين في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية في مختلف جامعات المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية والأهلية، وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية. 4. تقديم الاستشارات العلمية في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية إلى الجهات الحكومية والأهلية بناء على طلبها. 5. الإسهام في تطوير البحوث العلمية المرتبطة بقضايا المجتمع مع التركيز على خصوصية المجتمع المسلم وإبراز هويته الثقافية والحضارية من خلال الأبحاث المحكمة والنشرات التعريفية. 6. تقديم الدورات العلمية للأخصائيين والباحثين الاجتماعيين وتطوير مهاراتهم العلمية والمهنية. 7. تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات في المملكة العربية السعودية. 8. تطوير التواصل العلمي مع المؤسسات الخليجية والعربية وتبادل الخبرات معهم.
المادة الثالثة
نشاط الجمعية
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها من خلال الأنشطة التالية: 1. تشجيع إجراء البحوث وتقديم الاستشارات العلمية في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 2. تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 3. إجراء الدراسات العلمية وتنفيذ المشروعات المهنية لتطوير الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. 4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية في مختلف فروع ومجالات علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 5. إصدار دورية علمية أو أكثر في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 6. المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية. 7. دعوة كبار المفكرين والعلماء في مجال علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الضوابط المنظمة لذلك. 8. تنظيم المسابقات العلمية في مختلف مجالات وفروع علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 9. القيام بالرحلات العلمية. 10. ما تراه الجمعية العمومية من مناشط أخرى وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة الرابعة
اللجنة التأسيسية:
بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على إنشاء الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والى أن تتكون هيئات الجمعية تتولى لجنة تأسيسية مؤقتة كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات بعد أن يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها. وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية واختيار الإدارة وتقديم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
المادة الخامسة:
العضوية وشروطها وإجراءاتها:
تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
1- عضوية عاملة : ويشترط لها:
§ استيفاء شروط العضوية من الحاصلين على درجة جامعية في مجال تخصص الجمعية ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيما في المملكة العربية السعودية.
§ دفع الاشتراك السنوي للجمعية.
§ أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
2- عضوية شرفية: تمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا خدمات مادية أو معنوية أو أسهموا في تطوير مجالات اهتماماتها داخل المملكة وخارجها. ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة. ويعفى عضو الشرف من شروط تسديد رسوم التسجيل والاشتراكات ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات.
3- عضوية أنتساب: ينتفع بها:
الطلاب الجامعيون في تخصص علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
العاملون في مجالات البحوث والخدمة الاجتماعية من غير الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في علمي الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
يعفى العضو المنتسب من 50 في المئة من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
شروط العضوية
يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1. أن يكون حسن السيرة والسلوك وطيب السمعة. 2. أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية. 3. أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية. 4. تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس الجمعية ولا يعتبر الطالب للعضوية مقبولا إلا بصدور قرار المجلس بالموافقة على عضويته
المادة السادسة
انتهاء العضوية:
تنهى العضوية بالجمعية في الحالات التالية:
1- انسحاب العضو أو وفاته.
2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب علية ألحاق ضررا بالجمعية ماديا كان أو أدبياً.
5- لا تسقط العضوية إلا بموافقة مجلس الإدارة
المادة السابعة
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة الثامنة
الجمعية العمومية
1. تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء العاملين. 2. تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء فإن لم تحضر الأغلبية يعقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. 3. يجوز بناء على طلب مجلس الإدارة أو خُمْسِ أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة التاسعة
اختصاصات الجمعية العمومية
1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل في الجمعية.
2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل عام.
3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5. إقرار خطة العمل التي يقررها مجلس الإدارة.
6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة.
7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
9. اقتراح حل الجمعية.
المادة العاشرة
رئيس شرف الجمعية
ترشح الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بالاجتماع والخدمة الاجتماعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة وله رئاسة ما يحضره من جلسات.
المادة الحادية عشرة
موارد الجمعية وميزانيتها
أولا: تعتمد الجمعية في ميزانيتها على الموارد التالية:
1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
3. إيراد ما تعقده من دورات وبرامج.
4. الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أو الهيئات أو الأفراد.
ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية.
1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية الجامعية.
2. تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد و لأعراف المهنية.
المادة الثانية عشرة
تكوين مجلس الإدارة
1. يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.
2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
3. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول جاز للمجلس اعتباره مستقيلا.
4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية يختار المجلس بدلا عنه ويشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
5. يختار المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للمجلس وأمينا للمال.
6. يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية
المادة الثالثة عشرة
اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضاء المجلس أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
المادة الرابعة عشرة
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي 1. اقتراح ميزانية الجمعية. 2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. 3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار أهدافها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. 4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها. 5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها. 6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة بالجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية. 7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء. 8. التكليف بإعداد الدراسات والبحوث والمشروعات. 9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتبعة في الجامعات. 10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات..
المادة الخامسة عشرة
أحكام عامة
1. ترتبط الجمعية في أنشطنها بمدير الجامعة أو من يفوضه.
2. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة أو من يفوضه.
3. في حلة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً.
4. إذا حلت الجمعية ( لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
5. إذا تم نقل هذه الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
للتواصل مع مشرف الصفحة : هاتف : 2582400-1-00966
بريد منسوبي الجامعة
روابط ذات صلة
دليل الهاتف
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2007
** وضع العرض المناسب هو 1024 في 768 **