%@ Language=JavaScript %>
الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الرئيسية
اللجنة التأسيسية
أعضاء مجلس الإدارة الدورة السابقة ( الأولى)
أعضاء مجلس الإدارة الدورة الحالية( الدورة الثانية)
القواعد التنفيذية
السياسة العامة
القواعد الداخلية
القواعد المنظمة للجان
التقارير
منشور اللقاء السنوي عن الأسرة والتغيرات المعاصرة
جدول اللقاء
فعاليات ندوة الأسرة السعودية والتغيرات المعاصرة
للتواصل والاستفسار
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على غير ذلك.
الجمعية: الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
القواعد الداخلية: القواعد الداخلية للجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة للجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
الأمين: أمين مجلس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
أمين المال: أمين مال الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
المدير: مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
المجلس العلمي: المجلس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
المادة الثانية
لغة الجمعية هي اللغة العربية.
المادة الثالثة
هيكل الجمعية:
تتألف الجمعية طبفاً لقواعدها التنفيذية من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يتفرع عنه من لجان، وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
المادة الرابعة
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
يختص رئيس مجلس الإدارة طبقا للقواعد التنفيذية بما يلي:
1. رئاسة الجمعية العمومية ما لم يرأسها رئس شرف الجمعية.
2. تمثيل الجمعية أمام الآخرين و النيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في الملكة وخارجها.
3. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان و المواضيع المعروضة في كل جلسة.
4. الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة.
5. تعيين الموظفين عند الحاجة لهم وتحديد رواتبهم.
6. توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجرى للجهات الحكومية والخاصة.
7. متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات.
8. توقيع المراسلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها.
9. الإذن بتوزيع النشرات والدراسات والمؤتمرات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها مجلس الإدارة.
10. رئاسة اللجان التي يكونه مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها.
11. تلقي طلب الاجتماعات غير العادية.
12. اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراح اللجنة المالية.
المادة الخامسة
اختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية:
يختص نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية طبقاً للقواعد التنفيذية للجمعية وبما لا يتعارض معها بمساعدة الرئيس في أداء أعماله، وله على وجه الخصوص:
1. النيابة عن الرئيس أثناء غيابه أو شغور منصبه.
2. متابعة لجان العمل.
3. أي مهام أخرى يفوضها الرئيس إليه.
المادة السادسة
اختصاصات أمين الجمعية:
يختص الامين طبقاً للقواعد التنفيذية للجمعية وبما لا يتعارض معها بكل ما يسنده الية رئيس الجمعية، وله على وجه الخصوص :
1. تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها.
2. تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة وعرضها على مجلس الإدارة – بعد موافقة الرئيس – لاتخاذ ما يلزم حيالها.
3. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها.
4. التأكد من نظامية ما يعرض على الجمعية العمومية و مجلس الإدارة.
5. قراءة القرارات والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية و مجلس الإدارة بعد أذن الرئيس.
6. متابعة ما يصدر عن مجلس الإدارة و الجمعية العمومية.
المادة السابعة
اختصاصات أمين المال:
يختص أمين المال بكل ما له علاقة بأموال الجمعية موردا أو مصروفا، وله على وجه الخصوص:
1. مسك السجلات الحسابية اللازمة و التقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية.
2. تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس.
3. شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس.
4. إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة.
5. إعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسة في اجتماع عادي تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
6. إعداد حسابات ختامية في نهاية السنة المالية بحيث لا يتجاوز تقديمها نهاية الشهر الأول من السنة المالية التالية.
7. أي صلاحيات أخرى يراها مجلس الإدارة أو يفوضها الرئيس إليه.
المادة الثامنة
تكوين اللجان:
1. لمجلس الإدارة الحق في تكوين لجان دائمة أو مؤقتة تقتضيها مصلحة العمل.
2. لا يقل أعضاء اللجنة الدائمة عن خمسة أعضاء.
3. ترتبط اللجان الدائمة بنائب رئيس مجلس الإدارة .
المادة التاسعة
رئاسة اللجان
1. يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
2. يفضل أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة.
3. في حالة كون رئيس مجلس الإدارة ليس عضواً في مجلس الإدارة فللمجلس الحق في دعوته لاجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة باللجنة التي يرأسها.
4. تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يقوم بمهامه في حال غيابه.
المادة العاشرة
عضوية اللجان
1. يشترط في عضوية اللجان أن يكون العضو ممن يحمل العضوية العاملة.
2. يراعى في أعضاء اللجان تنوع الاهتمامات والتخصصات.
3. تنتهي العضوية بمايلي:
أ – انتهاء دورة مجلس الإدارة.
ب – أنتها العضوية من الجمعية.
4. في حالة شغور مكان عضو من الأعضاء تقترح اللجنة بديلاً عنه ثم يعرض على مجلس الإدارة للنظر في اعتماده.
المادة الحادية عشرة:
للجنة أن تستعين في أعملها بمن تراه مناسباً من خارج أعضاء اللجنة سواء أكان من أعضاء الجمعية أم من غيرهم، و أذا كان لذلك متطلبات مالية فلابد من اعتمادها من جهة الاختصاص قبل التكليف.
المادة الثانية عشرة
أجتماعات اللجنة وتوصياتها
اولاً : يتولى رئيس اللجنة أو من ينيبه الدعوة لعقد اجتماعاتها.
ثانياً: يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها.
ثالثاً: تتخذ التوصيات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي فيه رئيس الجمعية.
رابعاً: للجنة الحق في أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى مصلحة في حضوره من غير أعضائها، ولا يكون
له حق التصويت.
المادة الثالثة عشرة
ينتهي عمل اللجان بانتهاء دورة مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشرة
لمجلس الإدارة الجديد إعادة تعيين أعضاء اللجان لدورة جديدة.
المادة الخامسة عشرة
يكون للجنة أمين يتولى تحرير محاضرها وضبط أوراقها وما يكلف به من اللجنة.
المادة السادسة عشرة
نظام الناقشة
ينطبق نظام المناقشة التالي على كلٍ من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:
1. للرئيس أن يدعو رؤساء اللجان والهيئات التي يكونها مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إلى إلقاء بيان باسم اللجنة أو الهيئة وذلك في الاجتماعات التي تناقش مسائل تتعلق بمسؤولية تلك اللجنة أو الهيئة.
2. يتم تسجيل طالبي الكلام وتتلى أسماؤهم بعد ذلك.
3. يدعو الرئيس طالبي الكلام حسب ترتيبهم في طلب الكلمة.
4. يجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس لجنة أو هيئة أو مقررهما إذا اقتضى الأمر ذلك.
5. للرئيس تحديد الوقت الذي يسمح به لكل متحدث.
6. للرئيس أن يعطي حق الإجابة والتعقيب بعد انتهاء المتحدثين إذا لزم الأمر.
7. لأي عضو التقدم أثناء المناقشة بالتنبيه إلى نقطة نظام، وعلى الرئيس أن يبت فوراً في ذلك وفي حال الاعتراض على حكمه يصار إلى التصويت فوراً.
8. لأي عضوٍ حق طلب تأجيل مناقشة الموضوع المعروض للبحث واقتراح إقفال باب المناقشة مع إبداء وجهة نظره، وللرئيس أن يبت في ذلك إذا رأى المصلحة فيه.
المادة السابعة عشرة
التصويت
يطبق نظام التصويت التالي على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:
1. تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين ممن لهم حق التصويت وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
2. يتم التصويت إما برفع اليد أو بالاقتراع السري حسب ما يراه الرئيس وليس للعضو التصويت على أكثر من رأي.
3. للرئيس أن يعيد التصويت إذا شك في النتيجة.
4. التعديلات على المقترحات يتم تسجيلها وعرضها وترتيبها ثم التصويت عليها بدءاً بالمقترح الأصلي.
5. إذا لم يحصل أحد الآراء على الأغلبية فيعاد التصويت مرة أخرى على الرأيين الأكثر أصواتاً.
المادة الثامنة عشرة
1. يعمل بهذه القواعد الداخلية بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للجمعيات العلمية.
2. تفسير هذه القواعد من حق مجلس الإدارة.
3. يبدأ العمل بهذه القواعد بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
للتواصل مع مشرف الصفحة : هاتف : 2582400-1-00966
بريد منسوبي الجامعة
روابط ذات صلة
دليل الهاتف
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2007
** وضع العرض المناسب هو 1024 في 768 **