الفصل من الجامعة وإعادة القيد
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية :
• إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2 من 5) ولمجلس الجامعة بناءًا على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمْكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
• إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج أي(12) فصلا دراسياً، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج (16) فصلا دراسيا .
• يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.
• يتم طي قيد الطالب المنتسب إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي دون عذر مقبول.
إعادة القيد:
• يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل الانقطاع وفق الضوابط التالية:
أ- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .
ب- أن يوافق مجلس عمادة التعليم عن بعد، والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب .
جـ- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه .
د- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة , ولمجلس الجامعة - في حال الضرورة -الاستثناء من ذلك .
هـ ـ لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً .
و- لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية ، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية ، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعدّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد .